تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
وهو ( 1 ) غلط واضح ، إذ فرق بين الالتزام بشئ ( 2 ) من قبل المولى على أنه ( 3 ) منه مع عدم العلم بأنه منه ، وبين الالتزام باتيانه لاحتمال كونه منه ( 4 ) أو رجاء كونه منه ، وشتان ما بينهما ( 5 ) ، لان العقل يستقل بقبح الأول ( 6 ) وحسن الثاني ( 7 ) . والحاصل : ( 8 ) أن المحرم هو العمل بغير العلم متعبدا
شرح
( 1 ) أي التوهم المذكور غلط واضح ، لأن الاحتياط رافع لموضوع التشريع وضدّ له ، فكيف يمكن أن يكون من أفراده ؟ ( 2 ) أي الالتزام بحكم ، كما إذا التزم بوجوب الدعاء في أول الشهر مع عدم العلم بوجوبه من قبل الشارع . ( 3 ) أي على أن الحكم من المولى والحال أنه لا يعلم بوروده عنه . ( 4 ) أي لاحتمال كون الحكم من المولى . ( 5 ) أي فرق كثير بين الالتزام بالحكم الذي لم يقم دليل عليه بعنوان أنه حكم المولى وبين الاتيان بالواجب باحتمال كونه محكوما بحكم المولى ، فالأول تشريع بخلاف الثاني . ( 6 ) وهو الالتزام بالحكم بعنوان أنه حكم المولى مع عدم علمه بأنه منه . ( 7 ) وهو الاتيان بشيء لاحتمال كونه واجبا . ( 8 ) هذا ردّ لمن توهم أن حرمة العمل بالظن ذاتية فلا يتحقق معها موضوع الاحتياط . وتوضيحه : أن العمل بالظن يتصور على وجوه : ( الأول ) أن يعمل به على وجه التعبّد والتديّن به ، أي بعنوان أن العمل