تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
ومن ( 1 ) السنة قوله عليه السلام في عداد ( 2 ) القضاة من أهل النار : ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم ( 3 ) . ومن ( 4 ) الاجماع ما ادعاه ( 5 ) الفريد البهبهاني في بعض رسائله من كون عدم الجواز ( 6 ) بديهيا عند العوام فضلا عن العلماء .
شرح
وإن شئت فقل : إنه يحرم الاسناد المذكور حكما وإن لم يصدق عليه الافتراء الحقيقي ، إلّا أن يقال : إنّ الآية واردة في ذمّ اليهود ولا ربط لها بالمقام . ( 1 ) الجار متعلق بقوله « يكفي » وكلمة « قوله » فاعل لقوله « يكفي » أي يكفي من السنّة قوله صلى اللّه عليه وآله لاثبات حرمة التعبّد بالظن . ( 2 ) أي في جملة القضاة الذين هم من أهل النار . ونقل عن القاموس في معنى « عداده في بني فلان » أن يعدّ منهم . ( 3 ) تقريب الاستدلال بهذه الرواية : أنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ذمّ القضاء بما لا يعلم . وإن كان موافقا للواقع ، فيستفاد منها أن إسناد ما لم يعلم ثبوته من الشارع اليه مذموم . وإليك نصّ الرواية ، وهو ما رفعه محمّد بن عيسى إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : القضاة أربعة : ثلاثة في النار وواحد في الجنة ، رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة « 1 » . ( 4 ) الجار متعلق بقوله « يكفي » أي يكفي من الاجماع لاثبات حرمة التعبّد بالظن ما ادعاه . . . ( 5 ) فاعل لقوله « يكفي » . ( 6 ) أي عدم جواز التعبّد بالظن .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 ب 4 من أبواب صفات القاضي ح 6 .