كالحكم ( 1 ) واقعا ( 2 ) بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي قامت عليه الامارة .
وأما قولك ( 3 ) « ان مرجع تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقعي بالمصلحة الثابتة في العمل على طبق مؤدى الامارة إلى التصويب الباطل نظرا إلى خلو الحكم الواقعي حينئذ عن المصلحة الملزمة التي يكون في فوتها المفسدة » .
ففيه : ( 4 ) منع كون هذا تصويبا ، كيف والمصوبة يمنعون
شرح
في الظاهر بما يستفاد من الأمارة مع اعترافه بوجود الحكم الواقعي .
( 1 ) أي يكون حكم الشارع بتطبيق العمل على الحكم الواقعي كحكمه بتطبيق العمل على طبق الموت الذي قامت عليه البينة ، فإن حال كلا الأمرين واحد في عدم تأثيرهما في الواقعيات .
( 2 ) إن كلمة « واقعا » هنا وفي ما قبله تدلّ على أن حكم الشارع بتطبيق العمل حكم واقعي . وملخص الفرق بين المقامين : أنه بناء على الوجه الثاني جعل الشارع مدلول الأمارة حكما واقعيا ، وعلى الوجه الثالث حكم الشارع واقعا بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي قامت عليه الأمارة .
( 3 ) ملخص الاشكال : أن لازم قولك « أن مفسدة ترك الحكم الواقعي يتدارك بالمصلحة الثابتة في العمل على طبق مؤدى الأمارة » يرجع إلى التصويب ، لأنه بعد تدارك مفسدة ترك الحكم الواقعي بالمصلحة السلوكية يكون الحكم الواقعي خاليا عن المصلحة الملزمة ، إذ هي إنما تتصور فيما إذا كان في تركه مفسدة ، وأما إذا لم تكن فيه مفسدة أصلا أو كانت مفسدته متداركة فلا وجه للمصلحة الملزمة في فعل الواجب الواقعي ، فلا معنى لبقاء الحكم الواقعي بعد كونه خاليا عن المصلحة .
( 4 ) ملخص جواب الشيخ - قدس سره - : إنّا لا نسلّم كون المصلحة