وجوبه واقعا حكم ( 1 ) شرعي وان ( 2 ) تدارك مفسدة تركه بمصلحة فعل آخر ، كوجوب قضائه ( 3 ) إذا علم بعد خروج الوقت بوجوبه واقعا ( 4 ) .
وبالجملة : ( 5 ) فحال الامر بالعمل بالامارة القائمة على حكم شرعي حال الامر بالعمل على الامارة القائمة على الموضوع الخارجي كحياة زيد وموت عمرو . فكما أن الامر بالعمل بالامارة في الموضوعات لا يوجب جعل نفس الموضوع ( 6 ) ،
شرح
فإنه باق على حاله وأثره وجوب القضاء .
( 1 ) فاعل لقوله « يترتب » أي قد يترتب حكم شرعي على الوجوب الواقعي وهو وجوب قضائه لو علم به .
( 2 ) كلمة « إن » وصلية ، أي وإن تدارك مفسدة ترك الواجب الواقعي كالظهر بمصلحة فعل الجمعة مثلا .
( 3 ) مثال للحكم الذي يترتب على الوجوب الواقعي ، أي قد يترتب على وجوب الشيء واقعا حكم شرعي كوجوب قضائه ، فإن وجوب قضاء الظهر مثلا يترتب على وجوبه الواقعي .
( 4 ) وأما إذا علم به أثناء الوقت فيجب إعادته ، وهذا هو أثر بقاء الحكم الواقعي الذي هو مبنيّ على الوجه الثالث من التسبيب ، وأما على الوجه الثاني فلا يبقى حكم في الواقع أصلا كي يجب إعادته ، سواء علم بوجوب الظهر داخل الوقت أو خارجه .
( 5 ) أي خلاصة الكلام في هذا الوجه الثالث .
( 6 ) أي لا يوجب جعل زيد حيا وعمرو ميتا ، فإن حجية الأمارات لا تأثير