على الامارة معناه الاذن في الدخول فيها ( 1 ) على قصد الوجوب والدخول في التطوع ( 2 ) بعد فعلها .
نعم ( 3 ) يجب في الحكم بجواز فعل النافلة اشتماله ( 4 ) على مصلحة يتدارك به ( 5 ) مفسدة فعل التطوع ( 6 ) في وقت الفريضة لو اشتمل ( 7 ) دليله الفريضة الواقعية المأذون في تركها
شرح
وقت صلاة الظهر بقصد الوجوب ، ودخوله في النافلة بعد فعل الجمعة ، أنه لا يشتمل على مصلحة أخرى يتدارك بها مفسدة ترك الظهر كي يسقط الظهر عن الوجوب .
( 1 ) أي في صلاة الجمعة .
( 2 ) أي في النافلة بعد فعل صلاة الجمعة .
( 3 ) استدراك عما ذكره من منع كون فعل الجمعة مشتملا على مصلحة .
وحاصله : أنّا وإن قلنا بأن فعل الجمعة لا يشتمل على مصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الظهر إلّا أنه يجب أن يكون الحكم بجواز فعل النافلة في وقت الفريضة مشتملا على مصلحة يتدارك بها مفسدة فعل النافلة في وقت الفريضة ، إذ فعل النافلة بلا تدارك مفسدة فعلها وقت الفريضة قبيح .
( 4 ) أي اشتمال الحكم بجواز فعل النافلة .
( 5 ) أي بالمصلحة ، والصحيح « بها » .
( 6 ) أي النافلة .
( 7 ) أي لو اشتمل دليل عدم جواز فعل النافلة وقت الفريضة - الفريضة الواقعية - بأن يدلّ على أنه لا يجوز النافلة وقت الفريضة الواقعية وإن أذن الشارع بتركها ظاهرا .