مصلحة ، إلّا أن العمل على طبق تلك الامارة ، والالتزام به ( 1 ) في مقام العمل على أنه ( 2 ) هو الواقع ، وترتيب ( 3 ) الآثار الشرعية المترتبة عليه واقعا يشتمل ( 4 ) على مصلحة ، فأوجبه ( 5 ) الشارع . ومعنى ايجاب العمل على الامارة وجوب تطبيق العمل عليها ( 6 ) ، لا وجوب ايجاد العمل على طبقها ، إذ قد لا تتضمن
شرح
( 1 ) أي الالتزام بمضمون الأمارة في مقام العمل على أنه هو الحكم الواقعي .
وتوضيح كلامه : أن الأمارة وإن لم تكن مؤثرة في الفعل ولم تحدث فيه مصلحة ، إلّا أن العمل بها يشتمل على مصلحة موجبة لأن يجعل الشارع وجوب العمل على طبقها .
( 2 ) أي مضمون الأمارة هو الواقع .
( 3 ) عطف على قوله « أن العمل . . . » أي أن ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على مضمون الخبر واقعا . . . فإذا قامت الأمارة على وجوب الجمعة مثلا يترتب عليها آثار الواجب الواقعي ، كأنها واجبة واقعا كجواز إتيانها في أول وقتها وجواز فعل النافلة بعدها وحرمة تأخيرها عن وقتها .
( 4 ) خبر لقوله « أن العمل » أي أن العمل على طبق تلك الأمارة يشتمل على مصلحة .
( 5 ) أي حيث إن العمل على طبق الأمارة كان مشتملا على مصلحة فأوجب الشارع العمل بها ، فإذا قامت الأمارة على وجوب الجمعة وجب الاتيان بها ، وهذا الوجوب حكم ظاهري مجعول لأجل مصلحة في سلوك الأمارة وحكمه الواقعي هو وجوب صلاة الظهر .
( 6 ) أي على الأمارة ، وهو جواب عن سؤال ، وهو أنا لا نسلّم وجوب العمل