تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
وهكذا ( 1 ) حكم لباس الخنثى ، حيث إنه يعلم اجمالا بحرمة واحد من مختصات الرجال كالمنطقة ( 2 ) والعمامة أو مختصات ( 3 ) النساء عليه ( 4 ) ، فيجتنب عنهما ( 5 ) . وأما حكم ستارته ( 6 ) في الصلاة فيجتنب الحرير ويستر جميع بدنه . وأما حكم الجهر والاخفات ( 7 ) ، فان قلنا بكون الاخفات
شرح
على تنجيز الخطاب المردد بمجرد العلم به أو لا ، فالتفصيل خلاف بنائهم . وثانيا : إننا بعد ما ذكرنا من أن نفس الخطاب المردد يكفى في حرمة المخالفة القطعية فلا وجه للتفصيل المذكور . ( 1 ) أي يجب الاحتياط على الخنثى في لباسها أيضا . ( 2 ) بكسر الميم وفتح الطاء ، ما شدّ به الرجل وسطه . ( 3 ) كالحرير والذهب . ( 4 ) متعلق بقوله « بحرمة . . . » والضمير راجع إلى الخنثى ، والصحيح تأنيث الضمير . ( 5 ) أي عن مختصات الرجال والنساء كليهما ، وذلك للعلم الاجمالي بحرمة أحدهما ، فلا يحصل الامتثال بالخطاب المعلوم إجمالا في البين إلّا بالاجتناب عن كليهما . ( 6 ) أي ستارة الخنثى فيجب عليها أن تجتنب عن الحرير عملا بوظيفة الرجال ، وتستر جميع بدنها عملا بوظيفة النساء ، لأنها تعلم إجمالا إما يجب عليها الاجتناب عن الحرير وإما يجب عليها ستر جميع بدنها ، فوجب الاحتياط عليها بأن تجتنب عن الحرير وتستر جميع بدنها . ( 7 ) بأن الخنثى هل يجب عليها الجهر في صلاتها أو الاخفات ؟
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 318 | الشيخ علي المروجي القزويني