تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
في صلاة أو صلاتين ( 1 ) . فان قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية ( 2 ) كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة ( 3 ) . والاقتداء بهما ( 4 ) في صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين والاقتداء بأحدهما ( 5 ) في صلاة واحدة كارتكاب أحد الإناءين .
شرح
الظهر مثلا ثم عرض مانع للامام عن إتمامها فأقام الآخر مقامه فاقتدى هذا الشخص بالامام الثاني . ( 1 ) بأن اقتدى الظهر بأحدهما والعصر بالآخر . ( 2 ) أي أن وجودها الواقعي يمنع من الصلاة وإن لم يعلم المكلف بها ، ولا يكفي عدم جنابة الامام عند نفسه ظاهرا في جواز اقتداء المأموم ، أي الحكم الظاهري للامام لا يكون نافذا في حقّ المأموم . ( 3 ) إما لجنابة الامام الأول ، وإما لجنابة الإمام الثاني ، فيتولّد العلم التفصيلي منهما بوقوع صلاته مقتديا بالجنب . ( 4 ) أي الاقتداء بالشخصين اللذين يعلم إجمالا جنابة أحدهما في الصلاتين كالظهر والعصر من قبيل ارتكاب الإناءين اللذين يعلم نجاسة أحدهما ، فكما أن ارتكابهما معا يوجب المخالفة القطعية للخطاب المعلوم كذلك الاقتداء بالشخصين المعلوم جنابة أحدهما موجب للعلم ببطلان إحدى صلاتيه لوقوعها مقتديا بالجنب . ( 5 ) أي بأحد الشخصين اللذين يعلم جنابة أحدهما في صلاة واحدة كصلاة الظهر مثلا ، فإن الاقتداء به نظير ما إذا شرب أحد الكأسين المشتبهين دون الآخر ، فكما يكون في ارتكاب أحد الإناءين مخالفة احتمالية كذلك في الاقتداء بأحد