المأموم ، إلى غير ذلك ( 1 ) .
وبالجملة فلا فرق بين هذا العلم التفصيلي ( 2 ) وبين غيره من العلوم التفصيلية .
إلّا ( 3 ) أنه قد وقع ( 4 ) في الشرع موارد توهم خلاف ذلك ( 5 ) .
شرح
وأمّا بناء على أنّه يكفي في صحة صلاة المأموم علم الإمام بكون نفسه واجدا للشرائط ، فيكون المثال المذكور أجنبيا عن المقام ، لأنّه على هذا لا يعلم المأموم تفصيلا ببطلان صلاته ، إذ أحد طرفي علمه - وهو العلم بجنابة الامام - لا أثر له ، لأنّ المفروض أنّ موضوع صحة صلاة المأموم إنما هو علم الإمام بكونه طاهرا وهو حاصل .
والحاصل : أنه وقع الكلام بين القوم بأنّ صحة صلاة المأموم مبنية على إحراز كون الامام واجدا للشرائط عند المأموم أو على علم الإمام بكونه واجدا لها ، والمثال المذكور يتم على الأول دون الثاني .
( 1 ) من الموارد التي يتولّد العلم التفصيلي من العلم الاجمالي فيها ، كمن علم إجمالا بأنّه إما صلّى في مكان مغصوب أو توضأ بماء مغصوب .
( 2 ) أي فلا فرق بين العلم التفصيلي المتولّد من العلم الاجمالي وبين غيره في الحجية ووجوب المتابعة وحرمة المخالفة .
( 3 ) استثناء عما ذكره من عدم الفرق بين العلم التفصيلي المتولّد من العلم الاجمالي وبين غيره .
( 4 ) ليس المراد من الوقوع في الشرع هو الوقوع واقعا ، وكذا ليس الوقوع باعتقاد المصنّف بل المراد منه هو الوقوع باعتقاد الغير .
( 5 ) أي خلاف ما ذكرناه من عدم الفرق بين العلم التفصيلي المتولّد من العلم