تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث أو بواحد مردد بين الحدث والاستدبار ( 1 ) ، أو ( 2 ) بين ترك ركن وفعل مبطل ، أو ( 3 ) بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه وفقد شرط من شرائط صلاة امامه بناء ( 4 ) على اعتبار وجود شرائط الامام في علم
شرح
حجيته مقيدة بأن يحصل من منشأ خاص . ( 1 ) أي كما أنّ العلم التفصيلي بصدور الحدث منه مبطل لصلاته كذلك العلم الاجمالي - بأنّه إمّا محدث في صلاته أو مستدبر إلى القبلة - مبطل لصلاته أيضا ، إذ لا فرق بين العلم التفصيلي المتولّد من العلم الاجمالي ، والمتولّد من غيره . ( 2 ) عطف على قوله « بين الحدث » أي لا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث أو بواحد مردد بين ترك ركن كترك ركوع مثلا وفعل مبطل كالتكلم ، فمن علم إجمالا أنّه إمّا ترك الركوع أو تكلم في صلاته فإنه يعلم تفصيلا ببطلان صلاته ، ولا فرق بين هذا العلم بالبطلان وبين العلم بالبطلان بخصوص الحدث كالجنابة مثلا ، لما عرفت من أنّ العلم التفصيلي حجة بلا فرق بين أسبابه سواء حصل من العلم الاجمالي أو من غيره . ( 3 ) وهو أيضا عطف على قوله « بين الحدث . . . » أي لا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث . . . أو بواحد مردد بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه ، وفقد شرط من شرائط صلاة إمامه ، كما إذا علم بجنابة نفسه أو جنابة إمامه . ( 4 ) أي حصول العلم التفصيلي ببطلان صلاته من ناحية العلم الاجمالي بكون نفسه جنبا أو إمامه مبنيّ على اشتراط كون الامام واجدا لشرائط الإمامة عند المأموم .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 225 | الشيخ علي المروجي القزويني