بالظهر أو الجمعة ، وحكم ( 1 ) الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك ، واما ( 2 ) من جهة نفس الحكم مع تبين موضوعه ، كما لو شك في أن هذا الموضوع المعلوم الكلى ( 3 ) أو الجزئي ( 4 ) تعلق به الوجوب أو الحرمة ، واما ( 5 )
شرح
لا يعلم أنّه تعلّق بالظهر أو الجمعة لأجل فقدان النصّ أو إجماله أو لتعارض النصّين كما هو المعيار في الشبهة الحكمية .
( 1 ) عطف على قوله « حكم الوجوب » أي كما لو شككنا أنّ حكم الحرمة يتعلّق بالكأس الغربي من الكأسين المشتبهين ، أو بالكأس الشرقي ، وهذا مثال للشبهة الموضوعية . وإلى هنا بيّن صورتين من الصور الست ، وهما : صورة عروض الاجمال على المكلف به من جهة الحكم الكلي الصادر من الشارع فتسمى بالشبهة الحكمية ، وصورة عروض الاجمال على المكلف به من جهة أمر خارجي فتسمى بالشبهة الموضوعية .
( 2 ) عطف على قوله « إمّا من جهة متعلّق الحكم » أي الاجمال الطارئ ، أما من جهة نفس الحكم فيكون التكليف مجملا مع تبيّن المكلف به بعكس الصورتين الأولتين .
( 3 ) كصلاة الجمعة مثلا التي لا يعلم أنها متعلّق الوجوب أو الحرمة ، وهذا مثال للشبهة الحكمية .
( 4 ) كالمرأة المردد أمرها بأنّ زوجها حلف على وطئها أو حلف على ترك وطئها ، وهذا مثال للشبهة الموضوعية . ومن هنا ظهر أنّ الشك في التكليف أيضا انقسم إلى صورتين ، فإلى هنا بيّن صورا أربعا من الصور الست .
( 5 ) هذا أيضا عطف على قوله « امّا من جهة متعلّق الحكم » أي الاجمال الطارئ ، أما من جهة الحكم والمتعلّق معا مثل ما لو علم إجمالا بتعلّق أحد الحكمين من