تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
ذكره ( 1 ) عند الكلام على الاحتياط في طي مقدمات دليل الانسداد . أما المقام الأول وهو كفاية العلم الاجمالي في تنجز التكليف واعتباره كالتفصيلى ، فقد عرفت أن الكلام في اعتباره ( 2 ) بمعنى وجوب الموافقة القطعية وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط .
شرح
حيث إنه مستلزم للمفاسد المذكورة لا يكون مشروعا . ( 1 ) أي ذكر كلام أبي المكارم . وملخص كلام الشيخ إلى هنا : أنّه - قدس سره - ذهب إلى جواز تقديم الامتثال الاجمالي على التفصيلي في بدو كلامه ، والتزم في آخر كلامه بالاحتياط التام بالجمع بين العمل بالظن والاحتياط . والحق ما عرفت من أنّ العمل بالاحتياط والعمل بالظنون في حدّ سواء ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر .

[ المقام الأول في كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف ]

( 2 ) أي الكلام في اعتبار العلم الاجمالي . واعلم أنّ اعتبار العلم الاجمالي له معنيان : ( أحدهما ) وجوب الموافقة القطعية ، فإنّه إذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة فيجب الاتيان بهما كي يقطع بموافقة المأتيّ به للمأمور به . ( وثانيهما ) الموافقة الاحتمالية كما إذا أتى بالظهر فقط في المثال المذكور فإنّها يحتمل أن تكون موافقة للواقع ، إذ يمكن أن يكون الواجب الواقعي عليه
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 218 | الشيخ علي المروجي القزويني