ذكره ( 1 ) عند الكلام على الاحتياط في طي مقدمات دليل الانسداد .
أما المقام الأول وهو كفاية العلم الاجمالي في تنجز التكليف واعتباره كالتفصيلى ، فقد عرفت أن الكلام في اعتباره ( 2 ) بمعنى وجوب الموافقة القطعية وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط .
شرح
حيث إنه مستلزم للمفاسد المذكورة لا يكون مشروعا .
( 1 ) أي ذكر كلام أبي المكارم .
وملخص كلام الشيخ إلى هنا : أنّه - قدس سره - ذهب إلى جواز تقديم الامتثال الاجمالي على التفصيلي في بدو كلامه ، والتزم في آخر كلامه بالاحتياط التام بالجمع بين العمل بالظن والاحتياط .
والحق ما عرفت من أنّ العمل بالاحتياط والعمل بالظنون في حدّ سواء ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر .