أو الاجمالي المعتبر ( 1 ) فهل يكتفى في امتثاله بالموافقة الاجمالية ولو تيسر العلم التفصيلي ؟ أم لا يكتفى به الا مع تعذر العلم التفصيلي ، فلا يجوز اكرام شخصين أحدهما زيد مع التمكن من معرفة زيد بالتفصيل ولا فعل الصلاتين في ثوبين مشتبهين مع امكان الصلاة في ثوب طاهر ؟
شرح
فيه يقع تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف به » .
( الثاني ) في اسقاط التكليف به بعد الفراغ عن إثبات التكليف بالعلم التفصيلي - كما إذا علم تفصيلا بوجوب الظهر عليه ولكن اشتبهت عليه القبلة ، فمع التمكن من تشخيصها بالفحص والسؤال هل يكون العمل بمقتضى العلم الاجمالي مجزيا ؟ - أو بالعلم الاجمالي كما إذا علم بوجوب الجمعة أو الظهر وتيسّر له تحصيل العلم بالواجب منهما تعيينا بالفحص وغيره ، ولكن لا يفعل ذلك ويعمل بمقتضى العلم الاجمالي ؟
والحاصل : أنّه بعد ما ثبت التكليف بالعلم الاجمالي أو التفصيلي هل يحصل الامتثال بالعمل بمقتضى العلم الاجمالي أم لا ؟
( 1 ) احترز بالقيد المذكور عن العلم الاجمالي الذي لا يكون منجّزا ، كما إذا خرج أحد طرفيه عن محل ابتلائه ، كالعلم بنجاسة أحد الكأسين في البلد وكان أحدهما خارجا عن تحت يده ، فإن هذا القسم من العلم الاجمالي لا يكون معتبرا ، أي لا يكون منجّزا للواقع فلا يجب امتثاله .