والاعراض ( 1 ) ، بل الأموال في الجملة ( 2 ) .
وأما فيما عدا ذلك ( 3 ) مما يتعلق بحقوق اللّه سبحانه فلا دليل على وجوب الردع في القطاع كما لا دليل عليه في غيره ( 4 ) ، ولو بنى على وجوب ذلك ( 5 ) في حقوق اللّه سبحانه من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، كما هو ( 6 ) ظاهر بعض النصوص والفتاوى ، لم يفرق ( 7 ) أيضا بين القطاع وغيره .
شرح
( 1 ) كمن قطع بأنّ النائمة زوجته وكانت أجنبية في الواقع .
( 2 ) قيد للأموال ، والمقصود منه الاحتراز عن المحقرات مثل الحبة ، فلا دليل على وجوب الردع عن التصرف فيها ، كما إذا أخذ القطاع حبة من حنطة الغير باعتقاد أنّها ماله ، فلا دليل على وجوب الردع عنه . نعم لو تصرف في بيت الغير أو بستانه معتقدا بأنّه ماله فيجب إرشاده .
ملخص كلامه : أنّ وجوب الردع من باب الارشاد لا اختصاص له بالقطاع ، بل يشمل كل قاطع يعلم بخطئه فيما قطع به . ولا دليل على وجوب إرشاد الجاهل على إطلاقه ، وإنّما هو ثبت في النفوس والأعراض والأموال الخطيرة .
( 3 ) أي ما عدا النفوس والأعراض والأموال من الأمور المتعلّقة بحقوق اللّه .
( 4 ) أي على وجوب الردع في غير القطاع .
( 5 ) أي لو بنى كاشف الغطاء على وجوب الردع .
( 6 ) أي وجوب الردع من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
( 7 ) جواب لقوله « ولو بنى » أي لو بنى كاشف الغطاء على وجوب الردع من باب الأمر بالمعروف لم يفرق بين القطاع وغيره .