هذا الشخص ( 1 ) ، فالحاصل ( 2 ) من غيرها يساوى الشك في الحكم ( 3 ) .
وأما قطع من خرج قطعه عن العادة ، فان أريد بعدم اعتباره عدم ( 4 ) اعتباره في الاحكام التي يكون القطع موضوعا لها كقبول شهادته ( 5 ) وفتواه ( 6 ) ونحو ذلك ( 7 ) فهو ( 8 ) حق ،
شرح
الأسباب التي يتعارف حصول . . .
( 1 ) كالظن الحاصل من البينة ، فإنّ الظن يحصل منها لمتعارف الناس .
( 2 ) أي الظن الحاصل من غير الأسباب المتعارفة .
( 3 ) كما أنّ الشك لا يكون طريقا فالظن غير المتعارف أيضا لا يكون طريقا .
( 4 ) نائب فاعل لقوله « فإن أريد » أي إن كان المراد من عدم حجية قطع القطاع عدم حجيته في موارد القطع الموضوعي فهو حق .
( 5 ) أي قبول شهادة القطاع ، فإن الدليل الذي أخذ العلم في موضوع قبول الشهادة هو العلم الحاصل من سبب متعارف لشخص متعارف ، فلا يشمل قطع القطاع .
( 6 ) أي كقبول فتوى القطاع ، فإن العلم المأخوذ في موضوع حجية فتواه هو العلم الحاصل من سبب متعارف لشخص متعارف .
وبعبارة أخرى : أن حكم الشارع بوجوب الرجوع على فتوى الغير إنّما هو إذا حصل علم الغير بها من الأسباب المتعارفة وكان هذا الغير متعارفا . وأمّا إذا حصل علم الغير بها من الأسباب غير المتعارفة أو كان الشخص غير متعارف فلا تشملها أدلة الحجية .
( 7 ) كالعلم المأخوذ في الركعتين الأولتين من الرباعية .
( 8 ) جواب لقوله « فإن أريد » .