تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 170
حول قطع القطاع ( الثالث ) ( 1 ) قد اشتهر في ألسنة المعاصرين ( 2 ) أن قطع القطاع ( 3 ) لا اعتبار به . ولعل الأصل ( 4 ) في ذلك ما صرح به كاشف الغطاء - قدس سره - بعد الحكم بأن كثير الشك ( 5 ) لا اعتبار بشكه ، قال : [ الأمر الثالث في قطع القطاع ] ( 1 ) أي الأمر الثالث من الأمور التي تعرض المصنّف بها لقوله « ينبغي التنبيه على أمور » . ( 2 ) كصاحب الجواهر وغيره . ( 3 ) من صيغ المبالغة ، على وزن العلّام ، والمراد منه من يحصل له القطع سريعا من الأمور التي لا ينبغي حصوله منها لمتعارف الناس كالرؤيا والاستخارة والقياس وغيرها ، لا من كثر قطعه كما هو ظاهر لفظه . ( 4 ) أي المنشأ في ما ذهبوا اليه من عدم اعتبار قطع القطاع . ( 5 ) وهو من حصل له الشك من الأمور التي لا يحصل الشك منها لمتعارف الناس عادة .