« وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو ظنه فيلغو اعتبارهما ( 1 ) في حقه » « 1 » انتهى .
أقول : أما عدم اعتبار ظن من خرج عن العادة في ظنه فلان أدلة اعتبار الظن في مقام يعتبر فيه ( 2 ) مختصة ( 3 ) بالظن الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول الظن منها لمتعارف الناس لو وجدت تلك الأسباب عندهم على النحو الذي وجد عند
شرح
( 1 ) أي اعتبار القطع والظن يكون لغوا وباطلا في حقّ من خرج عن العادة في قطعه أو ظنه .
ملخص كلام الكاشف : أنه حكم أولا بعدم اعتبار شك كثير الشك ، ثم حكم بعدم اعتبار قطع القطاع ، ثم حكم بعدم اعتبار ظن من خرج عن العادة في ظنه .
وملخص كلام الشيخ في جوابه الآتي : أنّه قبل ما ذهب اليه الكاشف من عدم حجية الظن الحاصل لمن خرج عن المتعارف ، ورد ما ذهب إليه من عدم اعتبار قطعه ، لكن لم يتعرض لقوله « بأن كثير الشك لا اعتبار بشكه » لأنّ كلامنا في الطرق ، والشك ليس طريقا .
أضف إلى ذلك أنّ أدلّة الاعتناء بالشك أو عدم الاعتناء به في باب الركعات منصرفة إلى المتعارف ، فتأمل ، مضافا إلى وجود نصوص تدلّ على عدم الاعتناء بشك من كثر شكه .
( 2 ) أي في مقام يكون الظن حجة في هذا المقام ، كالظن في الركعات أو الظن في القبلة .
( 3 ) خبر لقوله « فلأنّ » أي أدلة حجية الظن مختصة بالظن الحاصل من
هامش
( 1 ) كشف الغطاء : ص 61 .