إذا جهل الفاعل بذلك ( 1 ) .
ثم إنه ذكر هذا القائل ( 2 ) في بعض كلماته : ( 3 ) « ان التجرى إذا صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما » ( 4 ) .
ولم يعلم معنى محصل لهذا الكلام ( 5 ) ، إذ مع كون التجرى عنوانا مستقلا في استحقاق العقاب لا وجه للتداخل ان أريد
شرح
اليتيم ، عنوان يغير مفسدتهما إلى المصلحة ، وهو عنوان الانجاء وعنوان التأديب .
( 1 ) أي بذلك الانضمام ، فالعقل يحكم بقبح الكذب إذا لم يكن فيه مصلحة ، أو انضم اليه ما يصرفه إلى المصلحة ولكن لا يعلم الكاذب به ، وكذلك ضرب اليتيم ، فإنه يقتضي القبح إذا لم ينضم اليه عنوان يصرفه إلى المصلحة ، أو انضم اليه ولكن لا يعلم به الضارب . نعم إذا انضم اليهما ما يصرفهما إلى المصلحة مع علم الفاعل بذلك فالعقل يحكم بحسن الكذب وضرب اليتيم .