تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
كاستصحابين أو في مرتبتين كالبراءة والاستصحاب كما مرّ

[ الكلام في تعارض الاستصحابين ]

[ القسم الأول إذا كان الشك في مستصحب أحدهما مسببا عن الشك في الآخر ]

قوله كان الاستصحاب قليل الفائدة جدا الخ أقول عدم جريان الاستصحاب في موضوعات الآثار الوجودية كما مرّ تحقيقه في جريان الاستصحاب في الأمور الخارجية لا يوجب كونه اقلّ موردا حتى يكون قليل الفائدة إذا خراج الموضوعات عن تحته وادخال الآثار على حدّ واحد في الكثرة كما هو واضح فلا حاجة في دفعه إلى الالتجاء إلى اشتراط بقاء الموضوع الذي عرفت ما فيه مع أنه لو كان عدم جريان الاستصحاب في الأمور الخارجية موجبا لكونه قليل الفائدة فلا بدّ ان يذكر هناك ويجعل دليلا على جريانه فيها كما لا يخفى قوله علّل وجوب البناء الخ أقول انه قد مرّ سابقا انّ استصحاب السّببى والمسبّبى انّما هو بين موضوعين ذي حكمين كطهارة الماء ونجاسة الثوب لا في الموضوع والحكم فانّه فيه في الحقيقة ليس الّا استصحاب واحد وعرفت تحقيقه بما لا مزيد عليه والصحيحة من قبيل الثاني كما لا يخفى

[ القسم الثاني وهو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن امر ثالث ]

[ الصورة الرابعة وهي ما يعمل فيه بأحد الاستصحابين ]

قوله فربّما يلتفت إلى الاستصحاب المحكوم الخ أقول انّ التحقيق ما اختاره المصنف الّا انه ليس مقتصرا في الاستصحاب بل يجيء في جميع الامارات والأصول جوازا ومنعا فإنه ربّما يلتفت إلى عموم كلّ شيء لك حلال من غير التفات إلى أصل حاكم ونحوه ولذا استكشافا في الفقه في نيابة العامّى في القضاوة وان بلغ من العلم ما بلغ وقلنا بعدم اشتراط الاجتهاد في القاضي تعبّدا كما عليه الفقيه الماهر صاحب الجواهر فانّه ربّما يلتفت إلى دليل من غير التفات إلى أقوى منه أو عدم تماميّة فيحسب المدّعى منكرا والمنكر مدّعيا وغيره ممّا هو مذكور في محلّه واخذه