على على الأظهر ومع عدم امكانه يجب التوقف والرّجوع إلى ساير الأدلة وكذلك بناء على عدم التواتر مع قيام الدّليل المتواتر أو مطلق الدّليل المعتبر على ترتيب آثار التواتر عليهما حيث إن هذا الدليل يمنع عن جريان حكم الترجيح في المقام وامّا لو كان مقتضى الدّليل مجرد ثبوت جواز الاستدلال بهما لا ترتيب آثار القرآنيّة عليهما من جميع الجهات فيمكن ان يقال إن الرّجوع إلى المرجّحات انّما ثبت في الاخبار فقط ويمكن دعوى اندراجهما تحت الاخبار لمكان الاخبار عن قراءة النّبى ص أو الأوصياء عليهم الصّلوات فيشمل ذلك قوله يأتي عنكم خبران متعارضان وبه يصحّ أصل الاستدلال بالآية الغير المتواتر ولا خرج عن عنوان الكتاب والسّنة ومنه يظهر حكم ما لو كان إحداهما متواترا دون الأخرى وامّا المثال الّذى ذكره ره فالظاهر أن الزّمان انّما لوحظ ظرفا للامتثال فالأقوى استصحاب بقاء حكم المخصّص وان أفاد العموم الزّمانى أيضا إذا المانع منه اعتبار الزّمان على وجه لوحظ كل فعل بلحاظ كل زمان يسع الاتيان به فردا للموضوع فعليه يرجع إلى عموم قوله فأتوا حرثكم انّى شئتم ضرورة تبدّل الموضوع ح فلا مجرى للأصل أصلا
قوله الثالث ان وقوع التحريف الخ أقول
ووجهه ظاهر حيث لم يعلم بوقوعه في خصوص آيات الاحكام وان العلم به في خصوص غيرها أو الجميع بان يكون هي من الأطراف أيضا لا يوجب التنجّز به لخروج الأطراف أو بعضه عن محلّ الابتلاء الّا ان يقال إن باب حجّية الظواهر والابتلاء فيها بالعلم الاجمالي غير باب التكليف في اعتبار عدم الخروج عن محل الابتلاء إذ الملاك فيها سراية الاجمال إليها بالعلم الاجمالي كما في توقف العقلاء والعلماء عن العمل على طبق العمومات التي يعلم اجمالا بورود التخصيص على بعضها وكذا اجمال المخصّص يسرى إلى العام وكذا ورود التخصيص على الجمل المتعاطفة المحتمل رجوعه إلى غير الأخير أيضا يوجب اجمالها لأنا نقول فرق بين الطّوارى المتصلة وبين المنفصلة والكلام في المقام في الثّانية وما ذكر من الأمثلة كلها من قبيل الأولى وعادة العقلاء فيها العمل على طبق حجّة ظفروا عليها ما لم يطلعوا على حجّة أقوى