تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على فرائد الأصول — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
واجمال المقيّد كان كما أفاد وعلى تقدير العكس ينعكس الحكم وامّا إذا كان الاطلاق في كلّ منهما فقضية اطلاق الاوّل نفى جزئية المتعذر وقضية اطلاق الدّليل للقيد جزئية حتى في حال التعذر ولا شك في تقييده به كتقييد ساير المطلقات بما يوجب تقييدها وقد فصّل لعلّامة الأستاذ دام بقاؤه وبين ما إذا ثبت المقيد بلسان التكليف وبين ما إذا ثبت بعنوان بيان جزئيته لها فعلى الثاني لا اشكال في عدم ثبوت الجزئية في مفروض المقام سواء كان المقيّد مجملا أو مبيّن الاختصاص بحال التمكن وامّا على الاوّل فإن كان مبيّن الاختصاص بدليل لفظي فكك أيضا وامّا إن كان مطلقا وكان في مقام البيان أيضا فلا يمكن التمسّك باطلاقه بحال عدم التمكن إذ التكليف مقيّد به عقلا نعم غاية الأمر التقييد العقلي انّما هو بالنّسبة إلى الحيثية التكليفيّة فقط وامّا بالنّسبة إلى الحيثيّة الوضعيّة وهي الجزئية فلا يوجب التقييد العقلي نفيها في تلك الحال ولا يخفى انه دام ظلّه سلّم في الحاشية كون الامر في المقام بالنّسبة إلى الشرط أو الجزء غيريّا ولا شبهة في كونه ارشاديّا لا يقيد عقلا مجال التمكن

قوله اخراج كثير من الموارد لازم أقول

أفاد العلّامة الأستاذ في الحاشية بعد الاعتراف به بل لزوم اخراج أكثرها مع إباء سياق مثله عن أصله بامكان حمل الرّواية على إرادة معنى لا يستلزم ذلك بحمل ما على الموصولة ومن على التبعيض لكن جعله بلحاظ الافراد لا الاجزاء انتهى ولا يخفى انه يستلزم المحذور بوجه اشدّ إذ مقتضاه وجوب التكرار في الامتثال مع التمكّن مع أن التّبعيض بلحاظ الافراد بعناية تشبيه الكلّى بالكل والفرد بالبعض فلا يرتفع المحذور الّا يجعل ما مصدريّة زمانية

قوله ولذا شاع بين العلماء أقول

الظاهر اعتبار عدّ الميسور من المعسور ينظر العرف فيختلف ذلك بحسب انظارهم ان قلت الخارج من القاعدة أكثر قلت يمكن كونه تخصّصا لا تخصيصا فان الشارع حكم بالكلّية المذكورة وأوكل طريق فهمه إلى العرف الّا في يعنى الموارد التي يحسبه العرف منها فبيّن الشارع بالتخصيص خطاء العرف