تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على فرائد الأصول — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
كون المأتيّ به مع فرض عدم تعلّق الامر به بل مع كونه مبغوضا كالمسافر الّذى صلّى تماما بدل القصر عن جهل تقصيري وكمن صلّى اخفاتا بدل الجهر أو بالعكس كذلك فان المأتيّ به مبغوض لتقصير المكلّف واجدا للغرض أو واجدا لمرتبة منه بحيث لا يبقى مجال بعده لتدارك المقدار الفاقد كما إذا امر المولى بماء بارد واتى العبد بمسهل رافع لعطشه

قوله بقصد كون الزّائد جزء مستقلا أقول

مفروض المقام عدم اعتبار كون عدم الزيادة شرطا والّا لرجع إلى الاخلال به كما افاده لا الاتيان بها وح فيمكن القول بعدم بطلان العبادة بها باعتبار التشريع إذا قصد الامتثال بالعبادة على اى تقدير غاية الأمر انه عمل عملا آخر تشريعا نعم انّما يلزم البطلان إذ لم يكن قصد الامتثال محفوظا على كل تقدير بان يكون امتثاله بالعبادة مشروطا بكون هذا الذي اتى به جزء ثم الوجه الثاني كالاوّل إذ المعتبر في الزّيادة هو القصد وهو متحقق في كليهما غاية الأمر في الاوّل كان بقصد عنوان الزّيادة وفي الثاني بقصد مصداقها بل لا يبعد الحاق الثالث أيضا إذ بعد العلم بتحقق الامتثال بالجزء فتركه واتيان الثاني بدلا عنه لا يخلو من قصد مصداق الزيادة فافهم

قوله الذي يمكن الاستدلال به أقول

والعجب كيف يمكن الاستدلال به مع انّه تمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة من حيث الشّك في تحقق الابطال وكذا الشّك في كون المتعلق عملا وبالجملة فهذا الوجه مشترك مع الوجه الاوّل في جميع ما افاده

قوله وبينهما تعارض العموم من وجه أقول

لا يخفى ان اخبار الزّيادة نصّ في بطلان العبادة بالزيادة نصّ في بطلان العبادة بالزيادة في الجملة واطلاق بعضها وعموم التعليل في بعضها الأخرى اظهر في شمول الزيادة لكل زيادة من شمول قوله ع لا تعاد الخ للزيادة مطلقا حيث يحتمل قويّا كون المراد به الإعادة من حيث النقيصة مع قوة احتمال قصره في حال النّسيان لا العمد

قوله نعم إذا ورد الامر بالصّلاة أقول

الصّور اربع لا شك انه في اجمال كليهما بالنّسبة إلى حال التعذّر يجرى اصالة البراءة كما أنه في صورة اطلاق المطلق