بالممكن الوجود وتخصيص العدل من بين الصفات من جهة انكار الأشاعرة له ومن باب مزيد الاهتمام اليه حيث إن باب الثواب والعقاب والجزاء للأعمال كلّها يتوقف على معرفة هذه الصفة
وهم ودفع
قد عرفت انّ الانكار بما جاء به النّبى ص راجع إلى تكذيبه ص أو انه يوجب الكفر من جهة الموضوعيّة فكيف يحكم بكفر منكري حرمة الخمر ولا يحكم بكفر منكري الولاية وأجاب عنه شيخنا الحاج ميرزا حسين رحمة اللّه عليه في مجلس بحثه بأنه قبل صيرورة المذهب الخاص من فرق الاسلام ضروريّا كلّما حدث مذهب من المذاهب يعدّ من فرق المسلمين ولمّا تمت المذاهب والفرق وصار كل مذهب ضروريّا عند أهله لا ضروريّا عند جميع الفرق فكلّ من دخل في فرقة خاصّة والتزم لجميع عقايد ذلك الفرقة اجمالا أو تفصيلا كان معدودا في زمرة المسلمين وامّا من التزم بمذهب خاصّ من تلك الفرق ولكن ينكر بعض لوازم ذلك المذهب كحرمة الخمر مثلا فلا يعدّ من فرق المسلمين ولو كان الانكار المذكور من لوازم فرقة أخرى حيث انّ هذا الرّجل ان كان من فرقة قائلة بحرمة الخمر فلا معنى لانكاره ايّاها وان كان من فرقة منكرة لها فلا بدّ له من الالتزام بسائر لوازم ذلك الفرقة فلا يعدّ ح من فرق المسلمين مثلا ان كان من فرق أهل السّنة والجماعة وكان منكرا العقد التمتع فحيث انه معترف بسائر لوازم ذلك المذهب فهو مسلّم قطعا وامّا ان شيعيّا وكان منكرا له فهو كافر قطعا إذ ليس من فرق المسلمين من كانت له هذه الهيئة التركيبيّة من الاعتقادات لكن لا يخفى انّه انّما يتمّ ذلك بناء على كفر منكري الضّروريات من باب الموضوعيّة وامّا بناء على كونه من باب تكذيب النبىّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فالسرّ فيه ان من كان مذهبه التشيّع كان يعلم بالضّرورة ان صحّة عقد التمتع ممّا جاء به النّبىّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فانكاره ايّاها تكذيب له ص بخلاف خلافة مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام عند أهل السّنة حيث انّها ليست عندهم ممّا علم بالضّرورة كونه ممّا