تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على فرائد الأصول — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
استكرهوا عليه « 1 » .

[ ومنها : كفاية عدم العلم في نفي الجزء أو الشرط المشكوك جزئيته أو شرطيته ]

ومنها : عدم توقّف تشخيص ماهيّات العبادات المركّبة من الأجزاء والشروط على ما تصدّى لتحقيقه صاحب القوانين « 2 » من أصالة عدم ما عدا المعلوم جزئيّته أو شرطيّته حتى يناقش بأنّ أصالة عدم الزائد لا يثبت كون الماهيّة في ما عداه من الأجزاء والشروط ، لكونه مثبتا - كما توهّم - بل يكفي في تشخيص ماهيّة كلّ عبادة من العبادات المركّبة من الأجزاء والشروط بمجرّد عدم العلم والوقوف على جزئيّة ما عدا المعلوم جزئيّته ، أو شرطيّته من سائر الأجزاء والشروط المشكوكة بعموم قوله صلى اللّه عليه وآله : « رفع عن امّتي ما لا يعلمون » « 3 » كما بنى عليه الفصول قدّس سرّه تشخيص ماهية العبادات المركّبة « 4 » بعد ما كان بانيا - باعترافه - على عدم تشخيصها بأصالة العدم لكونه مثبتا « 5 » . وأما مقرّبات تقدير خصوص المؤاخذة : فمنها : دعوى تبادرها ، وأقر بيّتها عرفا من تقدير جميع الآثار ، كما ادّعاه الماتن « 6 » ونقله شيخنا العلّامة عن غيره .

ومنها : دعوى دوران الأمر بين قلّة الإضمار وكثرته ، والأصل عدم الزائد

.

ومنها : دعوى أنّ المتيقّن هو رفع المؤاخذة فيقتصر عليه

.

[ أنّ المصرّح به فيما استوهبه النبيّ ليلة المعراج هو المؤاخذة ]

ومنها : أنّ المصرّح به فيما استوهبه النبيّ صلى اللّه عليه وآله من ربّه تعالى ليلة المعراج على ما حكاه اللّه تعالى عنه بقوله :
رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا
« 7 » الآية . إنّما هو المؤاخذة فيحمل عليه المقدّر حملا للخبر على الآية ، وللمقدّر على
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 11 : 295 ب « 56 » من أبواب جهاد النفس . ( 2 ) القوانين 55 - 56 وراجع أيضا ج 2 : 30 . ( 3 ) التوحيد : 353 ح 24 ، الخصال : 417 ح 9 ، الوسائل 11 : 295 ب « 56 » من أبواب جهاد النفس ح 1 . ( 4 ) الفصول : 51 . ( 5 ) الفصول : 50 . ( 6 ) فرائد الأصول : 195 . ( 7 ) البقرة : 286 .