تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على فرائد الأصول — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
للمؤاخذة أو لشيء من الآثار المجعولة فيعمّ رفع المؤاخذة على نفسها المتحقّق في الشبهات الموضوعية ، وعلى ما يترتّب على نفسها المتحقّق في الشبهات الحكمية كرفع ما يترتّب على الوطي من المهر في النكاح المكره وأخواته ، وعلى الأكل من ضمان قيمة المأكول في البيع المكره وأخواته ، وعلى تخلّل جزء أو شرط من القضاء والإعادة في العبادات المكرهة والمنسيّة وأخواتهما . وثانيا : سلّمنا اختصاص الموصول في أخوات ( ما لا يعلمون ) بالموضوع لكن مجرّد ذلك لا يوجب تخصيص عموم الموصول في ( ما لا يعلمون ) لعدم قرينيّة ذلك على التخصيص لا عقلا ولا عرفا . قوله : « لأنّ الظاهر أنّ نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد إلخ » . أقول : وعلى ذلك فيتعيّن معنى الرفع في أحد التقديرين الآخرين - أعني تقدير رفع خصوص المؤاخذة ، أو رفع جميع الآثار التكليفيّة والوضعيّة - ، ويترتّب على كلّ من التقديرين فوائد وثمرات كما أنّ لكلّ منهما مقرّبات ومبعّدات . أمّا الفوائد والثمرات المترتّبة على تقدير رفع جميع الآثار التكليفيّة والوضعيّة فمنها : تأسّس أصل أصيل وهو تقييد جميع الأجزاء والشروط المعتبرة في الماهيّات بالاختبار والعلم شرعا إلّا ما خرج بالدليل كأركان الصلاة وذلك لعموم رفع الإكراه والنسيان « 1 » .

[ ومنها : أصالة الاجزاء ]

ومنها : تأسّس أصالة الإجزاء في جميع العبادات الصادرة عن المكلّف على وجه التقيّة من الصلاة والصوم والحجّ والوضوء والغسل وغيرها فيسقط القضاء والإعادة فيها بعد رفع التقيّة إلّا ما خرج بالدليل ، وذلك أيضا لعموم رفع ما
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 11 : 295 ب « 56 » من أبواب جهاد النفس .