تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
وكلاهما اختلفا في حديثكم فانّه ظاهر في رجوعهما اليهما من حيث الحديث وجعل الفاصل بينهما هو الرواية لا رأى الحاكم وعليه فلا يرد شيء من الاشكالات المذكورة فانّ الرّواية ممّا يناسبها التعدّد ويجوز نقل رواية معارضة برواية أخرى يرويها الغير والرّاوى أيضا لا يجوز له الزام الغير الّذى له ملكة الاستنباط لكلّ ما يراه ممّا رواه نعم يقع التّعارض على هذا بين هذه المقبولة والمرفوعة الآتية كما سيأتي التنبيه عليه هذا مضافا إلى أن اجمال صدر الرّواية لا يقدح بالاحتجاج بذيلها الصّريح في وجوب الأخذ بالمرجّحات المذكورة كما أشار اليه في المتن قوله ( اللهمّ الّا ان يمنع ذلك فانّ الراوي إذا فرض الخ ) لا يخفى انّ هذا التعليل انّما يناسب عدم جواز العكس لا عدم عمل العلماء كذلك مع انّ الظّاهر من العبارة كونه علّة للثّانى ويمكن التوجيه بأنّ غرضه قدّس سرّه اخذ العلّة المذكورة كاشفة عن عدم عمل العلماء على العكس ويحتمل كونها علّة للاوّل بان يكون الغرض المنع عن حجيّة عملهم لاثبات العكس وانّ الصّحيح هو الأخذ بصفات الرّاوى لمكان العلّة المذكورة قوله ( حتّى بين من هو أفقه من هذا المنفرد ) يعنى الأفقه منه في زمانه وعصره بان يكون بعض رواة الرّواية المشهورة من المعاصرين له أفقه منه فلا يجوز العمل بالرّواية الشّاذة لأجل افقهيّة ذلك المنفرد عن صاحبه وذلك لوجود العلّة فيما يعارضها لانّ اعتبار الافقهيّة على تقديره لا يختصّ بشخص دون شخص وبزمان دون زمان قوله ( مع انّ افقهيّة الحاكم بإحدى الروايتين ) اى لا يستلزم ذلك افقهيّة جميع رواتها في جميع الطبقات فقد يكون بعض رواة الرّواية المشهورة في بعض الطّبقات المتقدّمة على عصر ذلك المنفرد أفقه منه ان لم يكن بعض رواتها المعاصرين له أفقه منه فلا يجوز ترجيح روايته على الرواية المشهورة في هذه الصّورة أيضا لوجود العلّة فيما يعارضها كالصّورة السّابقة ولكن لا يخفى عدم الحاجة إلى تنزيل الرّواية على غير هاتين الصّورتين لانّ الغرض انّما هو تقديم الافقهيّة من حيث هي على الشهرة كذلك في مقام الترجيح وعدم تقديمها عليها في الصّورتين انّما هو لأجل اشتراك الرّوايتين في اشتمالهما على هذه الجهة ومساواتهما في ذلك وترجيح الرّواية المشهورة حينئذ لأجل اشتمالها على مزيّة زائدة غير تلك المزيّة ووجوب الاخذ بكلّ من المرجّحات انّما هو فيما لم يوجد ذلك المرجّح في كلا المتعارضين فعدم شمول المقبولة للصّورتين يكون تخصّصا لا تخصيصا قوله ( أو تعارض الصّفات بعضها مع بعض ) فيه انّ فهم السّائل جواز الترجيح بكلّ من تلك الصّفات لا يغنيه عن السّئوال عن حكم تعارض الصّفات بعضها مع بعض فانّ غايته جواز الترجيح بكلّ منها إذا لم يكن لها معارض وامّا مع المعارضة فلا يقتضى جواز الترجيح بكلّ منها جوازه حينئذ أيضا لا تعيينا ولا تخييرا فعدم سؤال السّائل عن تلك الصّورة لا يصلح قرينة على إرادة وجوب الترجيح بكلّ منها مستقلّا بل يمكن جعله قرينة على فهمه وجوب الترجيح لجميعها إذ عليه لا حاجة إلى السؤال عن حكم تعارض الصّفات لانّه لا يجب الترجيح حينئذ لعدم اجتماع الصّفات في أحد الخبرين نعم عدم سؤاله عن صورة وجود بعض الصّفات ظاهر في جواز الترجيح بكلّ منها وكذا قول السّائل انّهما عدلان مرضيّان لا يفضل أحدهما على صاحبه قوله ( الثاني ما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في غوالي اللئالي ) في الرّواية اشكال لا يمكن ان