تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
اللّه ص بأمر اللّه فقال هاتي على ذلك الشهود إلخ فكان هذا منشأ توهّم من توهّم أنّها ع مدّعية لا تنفعها اليد الخ ولا يخفى عليك انّك قد عرفت انّ الرّواية صدرا وذيلا تدلّ على أنّها ع مدّعى عليها صريحا ووجه عدم محاجّتها علمها عليها السّلام بانّ ابن أبي قحافة لا يمشى على طبق القاعدة واتيانها بالشّهود من دون محاجّة كان من باب المماشاة نعم لو ضمّ إلى دعواها ع تلقّى الملك من رسول اللّه ص الدعوى الباطلة من أبى بكر وهي انّ الفدك لولا انّه نحلة لفاطمة ع لكان ملكا للمسلمين بان تكون هذه المقدّمة مسلّمة أمكن ان يقال إنّها ع حينئذ صارت مدّعية قوله ( مقدّمة على الغلبة وحال اليد مع الغلبة ) الظّاهر انّه غلط من الكاتب والصّحيح مع البيّنة وهذا واضح قوله ( حال اصالة الحقيقة في الاستعمال ) فان اصالة الحقيقة وحمل اللّفظ عليها مقيّدة بعدم القرينة الصّارفة بل اصالة الظّهور والعمل بالظاهر مطلقا مقيّدة بعدم قيام القرينة الصّارفة وستطّلع على تحقيق ذلك إن شاء الله اللّه تعالى في التّعادل والتراجيح

[ المسألة الثانية في ان اصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه لا تعارض بها الاستصحاب ]

[ الموضع الثاني ان المراد بفعل المشكوك في وجوده هو الموضوع الذي لو اتى به فيه لم يلزم منه اختلاف في الترتيب ]

قوله ومحلّ الراء من أكبر قيل الخ ) يريد به صورة الوقف والّا فالرّاء المضمومة لا يوجب الفصل فيها الابتداء بالسّاكن قوله ( ما يستفاد من الرواية أيضا مشكل فتامّل ) الظّاهر انّه إشارة إلى امكان منع ما ذكره من الالتفات إلى الشكّ وعدم شمول الاخبار للمحل المعتاد فانّه بعد تسليم انّ التجاوز عن المحلّ ليس له حقيقة شرعيّة فهو كسائر الالفاظ الواردة في الشّرع يرجع فيها إلى فهم العرف في استفادة المراد ومع استفادة التعميم بحكم اللّغة والعرف وظهور جملة وهو حين يتوضّأ اذكر في انّ هذه القاعدة من باب تقديم الظّاهر على الأصل لا وجه لاحتمال انصراف الاخبار عن القسم الثّالث

[ الموضع الثالث ]

قوله ( فانّ حالة عدم الاشتغال بهما يعدّ مغايرة لحالهما ) فيه انّ هذا الكلام جار في جميع الموارد لانّ على هذا حال الاشتغال مغاير لحال عدمه مضافا إلى انّ الظّاهر من الغير غير هذا

[ الموضع الخامس ]

قوله ( الموضع الخامس ذكر بعض الأساطين ) هو كاشف الغطاء ره قوله ( وما ابعد ما بينه وبين ما ذكره بعض الأصحاب ) هو صاحب المدارك وكاشف اللثام في مسئلة الشكّ في الطهارة بعد الفراغ عن الطّواف الواجب قوله ( بناء على انّ مورد السؤال الكون على الوضوء ) وذلك امّا بظهور نفس الرواية سؤالا وجوابا في ذلك وامّا بحملها عليه إذ لو كان مورد السؤال هو الكون على الوضوء واقعا ثمّ شكّ في ذلك بسبب الشكّ في عروض رافع كان الحكم هو الاستصحاب مطلقا سواء كان في الأثناء أو بعد الفراغ بالاجماع والتفصيل في الجواب مناف للحكم المجمع عليه

[ الموضع السادس ]

قوله ( ومحلّ الكلام ما لا يرجع فيه الشكّ إلى الشكّ ) لا يخفى انّ الشكّ في الصحّة وان كان دائما مسبّبا عن الشكّ في الاتيان ببعض ما يعتبر شرطا أو شطرا في صحّة العمل الّا انّ ما اعتبر في الصحّة قد يكون فعلا برأسه ويكون وجوده في الخارج غير وجود المشروط وهذا القسم خارج عن محلّ الكلام إذ لا اشكال في شمول القاعدة لنفس المشكوك وهو ما اعتبر في الصحّة وبعد اجرائها فيه يرتفع الشكّ في الصحّة بالنّسبة