تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
اصالة عدم حدوث غير المرتفع لا يوجب ارتفاع موضوع استصحاب القدر المشترك الحادث يقينا فانّه مثبت إذ لا يترتّب عليه الّا بتوسّط ما يستلزمه عقلا من كون الحادث هو المرتفع وبالجملة نحو وجود الكلّى لمّا كان مردّدا بين الفردين كان هذا الوجود المعلوم الحدوث مشكوك البقاء والارتفاع في الزمان المتاخّر من دون شكّ في أصل حدوثه ويكون ركن الاستصحاب فيه موجودا ومعه لا يضرّ تردّده بين هذا أو ذاك ومن هنا يندفع أيضا ما قد يتوهّم من انّ الشكّ في بقاء الكلّى مسبّب عن الشكّ في حدوث غير المرتفع لانّ بقائه فرع حدوثه بحدوث غير المرتفع ومع جريان اصالة عدم الحدوث في السبب لا مجال لاستصحاب بقاء المسبّب وتوضيح الدفع مضافا إلى ما عرفت من انّ اصالة عدم حدوث مقطوع البقاء في طرف السّبب لا يترتّب عليه الأثر المهمّ وهو ارتفاع الجامع الّا بتوسّط ما يستلزمه عقلا وهو كون الحادث ذاك الأخر الّذى قطع بارتفاعه في الزمان المتأخّر أنّ الأمر كما ذكر لو كان الاستصحاب جاريا في طرف السّبب وكان الشكّ في بقاء الطبيعي والقدر المشترك ناشيا من الشكّ في حدوث الفرد ومن المعلوم عدم تماميّة هاتين المقدّمتين فكيف يمنع عن اجراء الأصل في طرف المسبّب وعدمها امّا في الأولى فلانّ اصالة عدم حدوث مقطوع البقاء معارضة باصالة عدم حدوث الأخر وإذا كان الأصل في طرف السّبب معارضا بالمثل لا مانع من جريانه في المسبّب كما هو الشّأن في كلّ سببىّ ومسبّبى وامّا في الثانية فلأنّ الشكّ في بقاء الطّبيعى ليس ناشيا من الشكّ في حدوث الفرد من حيث نفسه بل هو انّما هو ناش من الشكّ في انّ الحادث هذا أو ذاك ولا أصل في البين يقتضى تعيين أحدهما لعدم وجود سابق لاحد النحوين كي يستصحب وبالجملة الشكّ في تعيين الحادث وبقاء الطبيعي في ضمن الفرد الباقي أم رفعه في ضمن المرتفع ولا أصل في المقام يعيّن ذلك وقد يتوهّم أنّ على القول بوجود الكلّى الطبيعي بوجود الفرد يكون وجود الكلّى عين وجود الفرد وعليه فالعلم بوجود الحادث المعلوم عبارة عن العلم بوجود أحد الحادثين ومع فرض ارتفاع أحدهما يكون الشكّ في بقاء الفرد الأخر الغير المعلوم وجوده سابقا لا في بقاء الكلّى وفيه انّ العرف في الفرض مع ترديده بين الفردين وشكّه في حدوث كلّ منهما تعيينا يرى حدوث الكلّى يقينا وبعد ارتفاع أحدهما يشكّ في بقاء ما تيقّن به واحراز وجود المتيقّن في السّابق واتّحاد القضيّتين انّما هو بنظر العرف وبنائهم على وجود الكلّى سابقا بنحو اليقين انّما يكون على نحو الحقيقة عندهم لا مسامحة منهم في احراز الوجود أو في النقض قوله ( مع انّه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب الخ ) يعنى انّ ما ذكر مستلزم لعدم جريان استصحاب الكلّى إذا كان الشكّ في المقتضى لانّ الشكّ فيه راجع إلى أصل الاستعداد دون الرافع لاحراز الاستعداد فيه ولكن لا يخفى انّ غرضه لزوم اعتبار احراز الاستعداد في نوع المستصحب وصنفه بالغلبة وهذا يكون في الشكّ في المقتضى والفرق بين مذهب المحقّق القمّى ره من ملاحظة استعداد