تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
قدّموا خبر « التقاء الختانين » « 1 » على خبر أبي هريرة : « إنّما الماء من الماء » « 2 » . وخبر أبي هريرة : « من أصبح جنبا فلا صوم له ) « 3 » على خبر عائشة « أنّه صلّى اللّه عليه واله وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم » « 4 » ، إلى غير ذلك . هذا بعض الكلام فيما تمسّكوا به على وجوب التّرجيح .

فيما يستدلّ به للقول بعدم وجوب الترجيح

وأمّا القول بعدم وجوبه فقد يتمسّك له أيضا - مضافا إلى الأصل أي : أصالة عدم اعتبار المزيّة بالتّقريب الّذي عرفته ، أو أصالة البراءة بناء عليها في دوران الأمر بين التّخيير والتّعيين حسبما أسمعناك عن قريب وإطلاق أخبار التّخيير ، أو التّوقف على القول به - بوجوه : منها : ما عن « النّهاية » من احتجاج المنكرين بقوله تعالى :
فَاعْتَبِرُوا
هامش
( 1 ) انظر صحيح ابن ماجة ج 1 / 199 باب « ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان » ح رقم 608 - وكذا مسند أحمد بن حنبل ج 6 / 123 حديث عائشة . والسنن الكبرى للبيهقي ج 1 / 259 - ح 251 و 252 . ( 2 ) لم نجد لهذا الخبر عن أبي هريرة . نعم ، رواه الحذري عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم . انظر صحيح مسلم ج 1 / 186 باب « إنّما الماء من الماء » . وفي سنن الترمذي ج 1 / 74 - ح 112 رواه عن ابن عبّاس بزيادة « في الاحتلام » . ( 3 ) لاحظ مسند أبي هريرة : ج 2 / 248 . ( 4 ) سنن أبي داوود : ج 1 / 534 باب « فيمن أصبح جنبا في شهر رمضان » : حديث 2388 .