تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
التّرجيح في الجملة . قال في محكي « المباديء » : « أنّ إجماع الصّحابة وقع على ترجيح بعض الأخبار على بعض » « 1 » . انتهى . وفي « غاية البادي » : « أجمع الصّحابة على العمل بالتّرجيح عند التّعارض » « 2 » . انتهى كلامه . وفي محكي « النّهاية » في مقام الاستدلال : « لنا : الإجماع على التّرجيح والمصير إلى الرّاجح من الدّليلين » « 3 » . انتهى كلامه رفع مقامه . وفي محكيّ « غاية المأمول » : « أنّ التّرجيح متى حصل وجب العمل به ؛ لأنّ المعهود من العلماء كالصّحابة ومن خلفهم من التّابعين : أنّه متى تعارضت الأمارات اعتمدوا على الرّاجح ورفضوا المرجوح » « 4 » . انتهى كلامه . وفي محكي « الإحكام » : « أمّا أنّ العمل بالدّليل الرّاجح واجب ، فيدلّ عليه : ما نقل وعلم من إجماع الصّحابة والسّلف في الوقائع المختلفة على وجوب تقديم الرّاجح من الظّنين » « 5 » . انتهى . وفي كلام غير واحد قطع الصّحابة وغيرهم به وعملهم عليه في الوقائع المتكرّرة المتكثّرة بحيث لا يقبل الإنكار . وفي محكي « النّهاية » وغيرها « 6 » : أنّهم
هامش
( 1 ) انظر مفاتيح الأصول للسيّد محمّد المجاهد : 686 . ( 2 و 3 و 4 ) المصدر السابق . ( 5 ) الاحكام للآمدي : ج 4 / 239 وحكاه عنه السيّد المجاهد في مفاتيحه : 686 . ( 6 ) كغاية الباديء والإحكام .