الأصل المذكور أيضا ؛ لعدم الدّليل عليه . وقد عرفت تفصيل القول فيه في الجزء الأوّل من التّعليقة .
ثالثها : أنّ الأصل في خبر العدلين الحجيّة أم لا ؟
ذهب جماعة كثيرة إلى ثبوته سيّما بالنّسبة إلى الموضوعات ، وتمسّكوا له بالاستقراء ، والإجماع ، وبجملة من الأخبار المدّعى ظهورها في المدّعى ، والحقّ إمكان الخدشة في الأصل المذكور أيضا ، وليس المقام مقام بسط القول فيه .
رابعها : أنّ الأصل في خبر أربعة عدول الحجيّة أم لا ؟
والظّاهر أنّه لا إشكال في ثبوته بالنّسبة إلى الموضوعات ، وأمّا الأحكام فلا . وتفصيل القول في الشّرح المذكور يظهر من الرّجوع إلى ما ذكرناه في الجزء الأوّل من التّعليقة « 1 » .
( 398 ) قوله : ( الرّابع : أنّ الأصل في اعتقاد المخبر الصّحّة . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 383 )
أقول : لا يخفى ما في العبارة من التّشويش والاضطراب ؛ فإنّ مقتضى القاعدة أن يذكر بدلها ، وأمّا الاعتقادات فالصّحة فيها يكون من وجهين والأمر سهل .
* * *
هامش
( 1 ) بحر الفوائد : ج 1 / 147 .