تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
كالسّجود فعل مستقلّ . وبالجملة : القول بإلقاء الدّخول في التّشهّد لا ينطبق على قول من أقوال المسألة .

4 - جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث

( 351 ) قوله : ( وقد نصّ على الحكم في الغسل . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 336 ) أقول : لا يخفى عليك أنّ الحكم بخروج الوضوء عن القاعدة مصرّح به في كلام جمع من الأصحاب منهم ثاني الشّهيدين في « تمهيد القواعد » ؛ حيث حكم : بأنّ مقتضى القاعدة عدم الالتفات بالشّك في الجزء السّابق من الوضوء بعد الدّخول في الجزء اللّاحق منه ، إلّا أنّ مقتضى الرّوايات خروج الوضوء عن القاعدة « 1 » . وأمّا إلحاق الغسل التّرتيبي والتّيمّم بالوضوء فمحلّ خلاف بين الأصحاب ، فعن الأكثر الإلحاق « 2 » ، وعن بعض الأساطين عدم الإلحاق « 3 » ، بل في « الجواهر » لشيخنا الأستاذ في شرحه على « الشّرائع » عدم عثوره على القول بإلحاق الغسل عن غير السّيد في « الرّياض » « 4 » قال : « ومن العجب ما وقع في « الرّياض » : من جريان حكم الوضوء في الغسل فيلتفت إلى كلّ جزء وقع الشّك فيه مع بقائه على
هامش
( 1 ) تمهيد القواعد : 305 . ( 2 ) انظر التذكرة : ج 1 / 212 ، وجامع المقاصد : ج 1 / 238 . ( 3 ) الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء . ( 4 ) رياض المسائل : ج 1 / 181 ط آل البيت .