2 - ما هو المراد من « محلّ الشيء المشكوك فيه » ؟
( 346 ) قوله : ( إنّ المراد بمحلّ الفعل المشكوك في وجوده . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 330 )
أقول : لا يخفى عليك ظهور ما ذكره من التّعميم على القول بكون المناط المستكشف من الأخبار هو مجرّد التّجاوز عن محلّ المشكوك فيلغو الشّك فيه بعده ، وأمّا على القول باعتبار الدّخول في الغير فيمكن الحكم بالتّعميم أيضا فنقول على تقديره : إنّ المراد من الغير هو ما كان مترتّبا على المشكوك إمّا ترتّبا شرعيّا ، أو عقليّا ، أو عرفيّا ، أو عاديّا ، فلا فرق في التّعميم بين القولين .
ثمّ إنّ الدّليل على هذا التّعميم هو كون التّجاوز عن المحلّ ، أو الدّخول في الغير من قبيل غيرهما من الألفاظ الّتي لا بدّ من الرّجوع في المراد منها عموما وخصوصا ، إطلاقا وتقييدا إلى اللّغة ، أو العرف ، أو الشّرع على ما هو الشّأن في جميع موارد تعلّق الحكم باللّفظ . والمفروض عدم ثبوت الحقيقة الشّرعيّة فيها ، فتعيّن الرّجوع فيها إلى اللّغة والعرف ، وليس اختلاف بينهما في المقام حتّى نتكلّم في ترجيح أحدهما على الآخر ، مع أنّه لا إشكال في ترجيح الثّاني ، ومن المعلوم حكم العرف بما ذكرنا من التّعميم .
( 347 ) قوله : ( ومحل الرّاء من أكبر قبل أدنى فصل . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 330 )
أقول : لا يخفى عليك أنّ الرّاء في « أكبر » ليس من الرّاء السّاكن ، فلعلّه سهو