( 342 ) قوله : ( وربّما يستفاد العموم من بعض . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 327 )
أقول : لا يخفى عليك الوجه في استفادة العموم من الرّواية الأخيرة ؛ فإنّ قوله : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك » « 1 » في قوّة العلّة المنصوصة والتّعليل بالصّغرى الدّال على الكبرى المسلّمة المفروغ عنها كما لا يخفى .
وأمّا الوجه في استفادته من الرّواية الثّانية : فبأن يدّعي أنّها في مقام إعطاء الضّابطة والحكم باعتبار المضي والتّجاوز عن الشّيء مطلقا بإلقاء خصوصيّة الصّلاة والطّهور وإن كان لا يخلو عن إشكال .
وأمّا الوجه في استفادته من الرّواية الأولى : فهو دعوى كونها في مقام إلقاء الشّك المتجاوز عن محلّه ، والمراد من الحائل : هو مجرّد الدّخول في حالة مغايرة والانتقال إليها .
ولكنّك خبير بأنّ هذه الاستفادة مشكلة .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 1 / 101 - ح 265 - 114 - عنه الوسائل : 1 / 471 باب 42 من أبواب الوضوء - ح 7 .