( 340 ) قوله : ( وحال اليد مع الغلبة . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 3 / 323 )
التنبيه على غلط الناسخ
أقول : لا يخفى عليك أنّه كان عليه أن يبدّل الغلبة بالبيّنة ، والظّاهر أنّه غلط 3 / 193 من النّاسخ وسيجيء تحقيق القول في حكم تعارض النّص والظّاهر في الجزء الرّابع من التّعليقة إن شاء اللّه تعالى .
* 2 - تقدّم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب
( 341 ) قوله : ( وإمّا لأنّها وإن كانت من الأصول . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 325 )
أقول : لا فرق في ذلك بين القول باعتبار الاستصحاب من باب الظّن ، أو من باب التّعبّد لما قد عرفت سابقا في وجه تقديم اليد على الاستصحاب بناء على القول باعتبارها من باب التّعبّد وكون اعتباره من باب الظّن فراجع .
هامش
( 1 ) قال المحقق الأصولي الآخوند الخراساني قدّس سرّه :
« فكما ان أصالة الحقيقة يكون أمارة عند السيد رحمه اللّه حيث لم يكن هناك أمارة على المجاز ، كانت اليد حجّة إذا لم يكن في البين بيّنة .
ثمّ لا يخفى انّه لا وجه للتّرقي من ذلك بقوله : « بل » حال مطلق الظّاهر والنّصّ ، فإنّ خصوصيّة القطع بخلاف الظّاهر مع النّص منتفية فيها قطعا ، ومع الغض عنها لا خصوصيّة فيهما لم يكن في أصالة الحقيقة مع أمارات المجاز ، إلّا أن يكون أصالة الحقيقة عند السيّد حجّة من باب التعبّد ، فلا يكون وجه للمقايسة بينهما ، لكون اليد حجّة من باب الأمارة ، ولعلّه أشار إليه بقوله : « فافهم » إنتهى . أنظر درر الفوائد : 394 .