تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣

* الثالث ممّا يعتبر في جريان الاستصحاب : إشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع

( 328 ) قوله : ( الثّالث : أن يكون كلّ منها « 1 » . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 313 )

الموضوع في جميع الأدلّة والأصول يرتفع بحصول العلم في مواردها

أقول : لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب مع وجود العلم في مورده سواء كان على طبق الحالة السّابقة أو على خلافها ، بل لا يعقل الإشكال في ذلك ؛ ضرورة استحالة تعبّد الشارع المكلّف مع علمه على طبق علمه ، أو على خلافه - على ما عرفت تفصيل القول فيه في الجزء الأوّل من التّعليقة - سواء في ذلك على القول باعتبار الاستصحاب من باب التّعبّد ، أو الظّن . وهذا ليس مختصّا بالاستصحاب ، بل الموضوع في جميع الأدلّة والأصول
هامش
- وما ذكره قدّس سرّه : من قيام العرض بعد معروضه في غير الموضوع . فيه : ان الإعتقاد عرض فكيف يكون موضوعا للعرض فكما يمتنع قيام العرض بلا معروض وفي غير موضوع يمتنع قيام العرض بالعرض . فالأولى : بكلّ ذي فنّ ان لا يخرج من حدود فنّه ، ومع ذلك ما علّقه قدّس سرّه على الفرائد هو أتقن ما رأيناه من التعاليق عليه ، جزاه اللّه خير الجزاء ورفعه أعلى مدارج العلماء » إنتهى . أنظر حاشية رحمة اللّه على الفرائد المحشّي : 407 . ( 1 ) كذا وفي الكتاب « من » .