يرتفع بعد حصول العلم في مواردها ؛ لأنّها بأسرها مجعولة في موضوع عدم العلم ؛ إذ التّعميم محال .
فإن شئت قلت : إنّ الشّك مأخوذ في الاستصحاب مطلقا وارتفاعه بالعلم ضروريّ ، فالدّليل العلمي مطلقا وارد على الاستصحاب بالضّرورة ، ولم يتوهّم أحد خلاف ما ذكرنا .
وأمّا ما يتراءى من جمعهم في التّمسّك بين الدّليل العلمي والاستصحاب كثيرا مّا ، أو غير الاستصحاب من الأصول والأدلّة الظنيّة ؛ فإنّما هو مبنيّ على الإغماض عن وجود الدّليل العلمي في المسألة - كما عرفت شرح القول فيه في مطاوي كلماتنا السّابقة - فعدم قيام الدّليل العلمي في المسألة مطلقا شرط في جريان الاستصحاب .
( 329 ) قوله : ( إنّما الكلام فيما أقامه الشّارع مقام العلم بالواقع . . .
إلى آخره ) . ( ج 3 / 313 )
أقول : لا يخفى عليك ما في هذا الكلام من التّسامح ؛ لأنّ قيام الشّيء مقام العلم لا يوجب حصول العلم منه بالبقاء والارتفاع فيما قام عليه . والعلم بالحجيّة ، أو وجوب العمل ليس له دخل بالعلم بالارتفاع أو البقاء .
ومنه يظهر فساد ما وقع من بعض : من أنّ المراد باليقين ، أو العلم في أدلّة الأصول أعمّ من العلم الوجداني والشّرعي ، فمفاد الدّليل الظنّي المعتبر وإن لم يكن علما بالمعنى الأوّل ، إلّا أنّه علم بالمعنى الثّاني .
ثمّ إنّ المقصود ممّا أقامه الشّارع مقام العلم بالواقع هو كلّ أمر اعتبره الشارع من حيث كشفه الظّني عن الواقع ولو نوعا ، لا كلّ ما أمر بوجوب سلوكه
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 394
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٣٩٤