تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
واسطة ملازمة لما يترتّب عليها الحكم الشّرعي يسمّى بالأصل المثبت سواء كان في الأحكام أو الموضوعات وسواء كان استصحابا أو غيره من الأصول ، كما أنّ نفيه عندنا ليس مختصّا بالاستصحاب أيضا لاتّحاد مناط المنع كما هو واضح لمن له أدنى دراية . ( 325 ) قوله : ( لأنّه على تقدير الدّلالة لا يدلّ . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 311 ) أقول : لا يخفى عليك صحّة ما ذكره ( دام ظلّه ) ؛ فإنّ المفروض كون محلّ الوجود المشكوك في الزّمان الثّاني الّذي يسمّى بالبقاء عين زمان الشّك كما هو واضح ، فلا يمكن أن يقال بتجاوز محلّه ، اللّهمّ إلّا أن يكون هناك عمل مركّب اشترط فيه شيء يشك في أثناء العمل في بقائه على تقدير الحدوث بحيث يكون محلّ إحرازه حتّى للأجزاء اللّاحقة قبل الدّخول في العمل كالطّهارة للصّلاة فتأمّل . ( 326 ) قوله : ( وأضعف منه الاستدلال . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 311 ) أقول : لا يخفى عليك صحّة ما ذكره ( دام ظلّه ) ؛ إذ لا مستند لهذا الأصل إلّا دعوى أصالة الصّحة في جميع الموجودات حتّى الاعتقاد على ما ذكره فقيه عصره في « كشف الغطاء » « 1 » وستقف على فساد هذه الدّعوى وعدم مستند لها . ( 327 ) قوله : ( وحاصل الكلام في هذا المقام . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 313 ) أقول : حاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) هو أنّ المحصّل من جميع ما ذكر : عدم
هامش
( 1 ) كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء : ج 1 / 202 - 201 .