تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
دليل على اعتبار مجرّد الاعتقاد بشيء سابقا مع الشّك في مطابقته للواقع وعدمه من حيث هو هو مطلقا ، سواء كان في الأحكام أو الموضوعات ، حصل عن قصور أو تقصير ، وسواء كان في الموضوع الاجتهادي ، أو التّقليدي ، أو غيرهما . وهذا ما يقال : إنّ الشّك السّاري لا اعتبار به . نعم ، قد توجد في بعض موارد تلك القاعدة قاعدة أخرى تقتضي البناء على مقتضى تلك القاعدة ببعض معانيها ، 3 / 183 لكن لا دخل لها بتلك القاعدة ؛ لأنّ مناطها لا تعلّق له بها ، وهذا ليس معنى اعتبار اليقين السّابق من حيث هو هو ، ولا دخل له به ، وإلّا لجاز التّمسك على اعتبار كثير من الأمور بوجود بعض ما حكم باعتباره في بعض موارده ، وهذا حدّ يرغب أهل العلم عنه . ثمّ إنّ هنا توهّما آخر لم يشر الأستاذ العلّامة إلى فساده وهو : جريان الاستصحاب في الحكم الاعتقادي الظّاهري المتحقّق باليقين السّابق ، ويسمّى في لسان جماعة ممّن عاصرناه أو قارب عصرنا : بالاستصحاب العرضي . وهو كما ترى ؛ فإنّ الحكم الظّاهري الثّابت في صورة الاعتقاد على تقدير ثبوته مترتّب على نفس الاعتقاد فبقاؤه مع ارتفاع الاعتقاد ممّا لا يعقل له معنى ، وإلّا لزم قيام العرض بعد معروضه في غير موضوع ، وكلاهما ممّا يشهد بداهة العقل باستحالته « 1 » .
هامش
( 1 ) وعلّق عليه تلميذه الفاضل الكرماني قدّس سرّه قائلا : « أقول : إن ثبت انّ الإعتقاد كما أنه علّة لحدوث الحكم أو تنجّزه علّة لبقاءه فهو وإلّا فيمكن أن يقال : علّة البقاء هو الاستصحاب وزوال الإعتقاد لا يضرّ بالبقاء بعد الحدوث أو التنجّز . -