( 314 ) قوله : ( واختلاف مؤدّى الإبقاءين « * » . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 305 )
مناقشة دعوى الأستاذ في عدم إرادة القاعدتين من الحديث المزبور وتوجيهه لها
أقول : قد يورد عليه : بأنّ اختلاف مؤدّى الإبقاءين إن لم يمنع من إرادتهما من العبارة الّتي ذكرها ( دام ظلّه ) فلا يمكن أن يمنع من قوله : « من كان على يقين فشكّ . . . « 1 » » الحديث . وقوله : « لا تنقض اليقين بالشّك » « 2 » الحديث ، وغيرهما من الأخبار والعبائر ؛ ضرورة أنّه إن لم يكن بين المعنيين جامع يحكم بإرادتهما من إرادته من الكلام فلا يجوز إرادتهما بناء على منع استعمال اللّفظ في أكثر من معنى من أيّ كلام فرض ، وإن كان بينهما جامع على الوجه المذكور أمكن إرادتهما من أيّ لفظ فرض ؛ ضرورة أنّ خصوصيّات الألفاظ والأصوات لا يعقل أن يكون لها مدخليّة في الاستحالة والإمكان .
هامش
( * ) موافقة لنسخة ( ظ ) من ط مؤتمر تكريم الشيخ كما في الفرائد : ج 3 / 305 وفي النسخ المعتمدة : القاعدتين .
( 1 ) فقرة من حديث الأربعمائة الذي أورده الصدوق في الخصال : 619 ، عنه الوسائل : ج 1 / 247 الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء ، باب « انه لا ينقض الوضوء إلا اليقين بحصول الحدث دون الظن والشك » - ح 6 .
( 2 ) لم نجدها بهذا اللفظ في جوامع الحديث كما نبّهنا على ذلك فيما مرّ . نعم الموجود منها :
« ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنّما تنقضه بيقين آخر » انظر التهذيب : ج 1 / 8 - ح 11 .
عنه الوسائل : ج 1 / 245 الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء - ح 1 .