تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
غاية الأمر : أن يكون بعض الألفاظ ظاهرا أو نصّا في أحد الفردين وبعضها الآخر ظاهرا في الفرد الآخر وبعضها غير ظاهر في أحدهما ، لكن مجرّد هذا لا يعقل أن يكون سببا لاستحالة القدر المشترك حتّى في صورة عدم نصب القرينة فضلا عن صورة نصبها على إرادته . وبالجملة : ما ذكره ممّا لم يعلم له معنى محصّل . فإن قيل : إنّ المراد من إرادتهما من كلام واحد هو إرادتهما من أمرين في كلام واحد . ففيه : أنّ هذا لا يحتاج إلى الاستدراك ولم يتأمّل في جوازه جاهل فضلا عن عالم هذا . مضافا إلى كونه خلاف ظاهر ما ذكره ( دام ظلّه ) إن لم يكن خلاف نصّه ؛ فإنّ من قوله : « لا عبرة به » « 1 » لا بدّ من أن يراد المعنيان كما هو واضح هذا . وكان الأستاذ العلّامة يوجّه ما ذكره : بأن المراد من إمكان إرادتهما من كلام واحد ليس هو إرادتهما من حيث المناط المعتبر فيهما بحيث يمكن الاستدلال به على القاعدتين ويجعل مدركا لهما ، بل بمعنى إرادة معنى قدر مشترك لا ربط له بالقاعدتين من حيث المناط المتغير فيهما يجتمع معهما بحسب المورد ولو في أغلب الموارد هذا . ولكنّك خبير بما فيه أيضا : أمّا أوّلا : فبأنّه خروج عن الفرض ولا يحتاج إلى الاستدراك ومخالف لظاهر قوله في « الكتاب » إن لم يكن مخالفا لصريحه .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 3 / 305 .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 382 | ميرزا محمد حسن الآشتياني