تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
أقول : عدم جزمه بإرادة ما أفاده في وجه النّظر : من حكومة استصحاب الحياة على أصالة عدم الضّمان لو أريد منها الاستصحاب ، ووروده عليها لو أريد منها أصالة البراءة في وجه إنّما هو من جهة ما شوهد في هذا الفرع وفي نظائره منهم : من عدم التفاتهم إلى هذه الحكومة ، بل ترجيحهم المحكوم على الحاكم كما صرّح به المحقّق وغيره . فيحتمل أن يكون وجه النّظر : تضعيف المعارضة من جهة عدم مساعدة الاستصحاب لإثبات القتل ، فأصالة عدم الضّمان سليمة عن المعارض في المقام لا راجحة على استصحاب الحياة حتّى يطالب وجه التّرجيح ، أو يضعف التّرجيح - بناء على الإغماض عن الحكومة - فيكون الأصلان في مرتبة واحدة ، وإن حكم بمقتضى استصحاب عدم الضّمان من جهة الرّجوع إلى أصالة البراءة بعد تساقطهما فتدبّر . ( 252 ) قوله : ( لكنّ المعلوم منهم ومن غيرهم . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 242 ) أقول : لا يخفى عليك أنّ موارد عدم تمسّكهم بالأصول المثبتة في جنب موارد تمسّكهم بها كالبحر والقطرة ، إنّما الإشكال على ما عرفت في وجه اختلاف حكمهم بحسب الموارد ، مع أنّك قد عرفت : أنّه مما لا وجه له ولا يستقيم بحسب الظّاهر أصلا . ( 253 ) قوله : ( وهذا المعنى يختلف وضوحا وخفاء . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 244 ) أقول : لا إشكال فيما أفاده من اختلاف مرتبة الوسائط ، فالمعلوم حاله من