تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
( 71 ) قوله : ( ثمّ إنّه لا فرق في مفاد الرّواية . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 3 / 74 )

في دلالة الرواية على أصالة الطهارة في الشبهتين ردّا على الفاضل القمّي

أقول : قد خالف في ذلك بعض المحقّقين من المتأخّرين « 2 » فذهب إلى عدم تماميّة القاعدة بالنّسبة إلى الشّبهات الحكميّة والموضوعات الكليّة الّتي يشكّ في حكمها من حيث الطّهارة والنّجاسة ، وأنّه ليس لنا ما يدلّ على ذلك لا الرّواية ولا
هامش
( 1 ) قال المحقق الأصولي الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدّس سرّه : « توضيحه : أن الشك في الطهارة إمّا أن يتعلّق بالحكم الكلي أو موضوعه الخارجي وعلى التقديرين إمّا أن تتحقّق هنا حالة سابقة أو لا فهذه أقسام أربعة وفي اختصاص مورد الرّواية ببعضها أو عمومه لجميعها وجوه بل أقوال : أحدها : أن يكون موردها أعمّ من الشّبهة الحكميّة والموضوعيّة مع عدم الحالة السّابقة وهذا محكي عن ظاهر الأكثر . وثانيها : أن يكون مختصّا بالشّبهة الموضوعيّة مع عدم الحالة السابقة واختاره المحقق القمي رحمه اللّه . وثالثها : أن يكون مختصّا بالشبهة الموضوعيّة مع تحقق الحالة السّابقة وهو محكي عن جماعة . ورابعها : أن يكون أعمّ من الجميع واختاره المصنف رحمه اللّه . وهنا وجوه أخر أيضا إلّا أنّه لا يكاد يوجد قول بها والنّافع للمستدل أحد الوجهين الأخيرين » إنتهى . أنظر أوثق الوسائل : 459 . ( 2 ) وهو المحقق الجليل الشيخ محمّد باقر السبزواري في الذخيرة .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 281 | ميرزا محمد حسن الآشتياني