تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
أقول : لا يخفى عليك : أنّ ما ذكره من الكلمات غير ما استظهره من صاحب
هامش
- كونه من جهة قاعدة إحراز المقتضي والشكّ في المانع » إنتهى . أنظر أوثق الوسائل : 448 . * وقال المحقق الخراساني قدّس سرّه : « لا يخفى وهن الإجماع في مثل هذه المسألة الّتي لها مدارك مختلفة ، إذ معه لا يكشف الإتّفاق على تقدير تحققه عن رأي المعصوم عليه السّلام ، فكيف مع وقوع الخلاف ، حسبما تقدّم منه الاعتراف . وأمّا الاستقراء فعلى تقدير تسليم أنّ الشّارع قد حكم في جميع موارد الشّكّ في البقاء من جهة الرّافع لا يوجب ذلك القطع بلزوم العمل على طبق الحالة السّابقة ، لاحتمال أن يكون ذلك لأجل لزوم العمل على وفق المقتضي عند الشك في الرّافع ، ولو ادّعى وضوح انّ جهة الحكم هو الوجود في السابق في هذه الموارد ، لا وجود المقتضي والشّكّ في الرّافع . فدعوى انّ جهته على هذا هو مجرّد سبق الوجود من غير اعتبار بخصوصيّة الموارد من وجود المقتضي والشّكّ في الرّافع ، أوضح وأولى ، كما لا يخفى على من تأمّل ، فتدبر » إنتهى . أنظر درر الفوائد : 301 . * وقال السيّد المحقّق اليزدي قدّس سرّه : « إن أراد دعوى الإجماع المحصّل بملاحظة الإجماعات المنقولة التي ذكرها نصّا أو ظاهرا ، فأنت خبير بما فيه ، وكيف ذلك ! مع هذا الاختلاف الشديد والأقوال المتشتّتة التي أنهاها إلى أحد عشر وبعضهم أنهاها إلى نيّف وخمسين * . وإن أراد الإستدلال بالإجماع المنقول فبعيد عن مذاقه جدّا كما لا يخفى . ثم إن ما استظهره من صاحب المعالم : من دعواه الإجماع على حجّيّة الاستصحاب محلّ نظر ؛ إذ لعلّ نظر صاحب المعالم إلى أنّ الموارد التي جعل المحقّق رحمه اللّه الاستصحاب فيها حجّة ليست من الاستصحاب ، بل من باب التمسّك بالعموم أو إطلاق الدليل كما وجّه بذلك في المتن كلام المحقّق على ما سيأتي » إنتهى . أنظر حاشية فرائد الأصول : ج 3 / 65 . ( * ) أنظر وسيلة الوسائل في شرح الرسائل للسيّد محمّد باقر .