تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
« المعالم » « 1 » و [ ال ] شارح الجواد « 2 » صريح في دعوى الإجماع لا ظاهر فيها . وأمّا ما استظهره من صاحب « المعالم » والشّارح فقد عرفت التّأمل فيه « 3 » . وأنّ ما استظهرا من كلام المحقّق قدّس سرّه غير ما استظهرناه منه ، وأنّه لا تعلّق له بالاستصحاب أصلا كما لا يخفى ، لكنّ الأمر في ذلك سهل ، إنّما الشّأن في إثبات اعتبار مثل هذا الإجماع المنقول في المقام وسيمرّ بك الكلام فيه . ( 35 ) قوله : ( ومراده وإن كان الاستدلال به . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 53 ) * * *
هامش
( 1 ) معالم الدين وملاذ المجتهدين : 235 . ( 2 ) غاية المأمول ( مخطوط ) / الورقة 130 . ( 3 ) انظر فرائد الأصول : ج 3 / 41 .