تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
وإرسال ماء جاز فعله وإن غلب على ظنّه التعدّي إلى الإضرار بالغير » « 1 » . انتهى كلامه رفع مقامه . إلى غير ذلك من كلماتهم المصرّحة بجواز التصرّف في الملك عند الحاجة وإن تضرّر به الجار ، بل عن غير واحد من القدماء دعوى الإجماع عليه ، وقد عرفت : نفي الخلاف عنه عن الشيخ قدّس سرّه في « المبسوط » ، ومع ذلك استشكل في محكيّ « الكفاية » - بعد الاعتراف : بأنّه المعروف من مذهب الأصحاب « 2 » بما في « الكتاب » - : من معارضة عموم السلطنة بعموم نفي الضّرر « 3 » ، وإن ضعّف الإشكال غير واحد من المتأخرين تبعا « للرياض » « 4 » بما حكاه شيخنا قدّس سرّه في « الكتاب » « 5 » . إذا عرفت ذلك فنقول : أمّا الصّورة الأولى : وهي ما يقصد المالك من التصرّف في ملكه دفع الضرر ، فلا ينبغي الإشكال في جوازها من دون ضمان ، وإن كان ضرر الجار
هامش
( 1 ) جامع المقاصد في شرح القواعد : ج 6 / 218 . ( 2 ) أنظر مسالك الأفهام : ج 12 / 416 ، والدروس : ج 3 / 60 ، والسرائر : ج 2 / 382 . ( 3 ) كفاية الأحكام : 241 . ( 4 ) رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل ( ط ق ) وج 14 / 121 ط آل البيت وكذا ج 12 / 359 ط جماعة المدرسين ج 2 / 320 . ( 5 ) انظر فرائد الأصول : ج 2 / 469 .