إلى غير ذلك مما ورد في الموارد الخاصة .
بيان معنى الضّرر والضّرار
وإذ قد عرفت ذلك فلا بدّ أوّلا : من التكلّم في معنى اللفظين الواقعين في أخبار الباب موضوعا للحكم ، أي : الضّرر والضّرار ، وإطلاقاتهما في اللغة والعرف والمراد منهما في الأخبار ، ثم تعقيبه ببيان الحكم المتعلّق بهما وبيان مراد الشارع من هذه القضيّة فنقول : الضّرر في العرف العام - كما يساعد عليه موارد الاستعمال ويقتضيه التبادر عند الإطلاق - ضد النفع ، ويوافقه اللغة كما يقتضيه ما حكاه شيخنا قدّس سرّه في « الكتاب » « 1 » عن « الصحاح » « 2 » و « النهاية » « 3 » و « القاموس » « 4 »
هامش
ح 5 وباب « الضرار » ص / 292 - ح 1 ، وتهذيب الأحكام : ج 6 / 140 باب « اعطاء الأمان » - ح 5 وج 7 / 146 باب « بيع الماء والمنع منه والكلاء والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلك » - ح 35 ، عنهما الوسائل في عدّة مواطن منها » : ج 12 / 126 باب « وجوب كفّ الأذى عن الجار » - ح 2 وج 15 / 68 باب « جواز اعطاء الأمان ووجوب الوفاء وإن كان المعطي له من أدنى المسلمين ولو عبدا . . . » - ح 5 .
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 459 .
( 2 ) صحاح الجوهري : ج 2 / 179 - 720 ، مادّة « ضرر » .
( 3 ) النهاية لابن الأثير : ج 3 / 81 - 82 ، مادّة « ضرر » .
( 4 ) القاموس المحيط : ج 2 / 75 ، مادّة « الضرّ » .