تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
للأنصاري : اذهب فاقعلها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار « 1 » . الحديث . ثالثها : ما في رواية الحذاء عن أبي جعفر عليه السّلام نحو ذلك إلّا أنه قال في ذيله لسمرة بن جندب بعد الامتناع : ما أراك يا سمرة إلّا مضارّا إذهب يا فلان فاقلعها وارم بها وجهه « 2 » . وفي القضيّة وإن كان إشكال من حيث حكم النبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم بقلع العذق مع أن القواعد ربّما لا يقتضيه ، ونفي الضرر لا يوجبه أيضا ، إلّا أنه لمّا كان من فعله عليه السّلام فعلم أنه بعد الامتناع عن المساومة كان له جهة مجوّزة له ولو بحسب الولاية المطلقة التي كانت له على الآفاق والأنفس كما قال اللّه تعالى :
النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
« 3 » الآية . وكيف كان : فعدم إدراكنا لجهة فعله صلّى اللّه عليه واله وسلّم لا يخلّ بالاستدلال قطعا . رابعها : ما رواه عقبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال : « قضى رسول اللّه
هامش
( 1 ) الكافي الشريف : ج 5 / 292 باب « الضرار » - ح 2 ، والتهذيب : ج 7 / 147 باب : « بيع الماء والمنع منه والكلاء والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلك » - ح 36 ، عنهما الوسائل : ج 25 / 428 باب : « عدم جواز الاضرار بالمسلم » - ح 3 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 / 103 برقم 3423 باب « عدم جواز الإضرار بالمسلم » عنه الوسائل : ج 25 / 427 باب 12 « عدم جواز الإضرار بالمسلم . . . » - ح 1 . ( 3 ) الأحزاب : 6 .