تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن . قال : ولا ضرر ولا ضرار » « 1 » . خامسها : ما عن « التذكرة » و « نهاية ابن الأثير » مرسلا عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام « 2 » . سادسها : ما رواه عقبة بن خالد أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نقع البئر ، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء فقال : لا ضرر ولا ضرار « 3 » . سابعها : ما رواه هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في رجل شهد بعيرا مريضا يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، فجاء واشترك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي أنّ البعير برأ فبلغ ثمنه دنانير . قال : فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ . فإن قال : أريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار
هامش
( 1 ) الكافي الشريف : ج 5 / 280 باب « الشفعة » - ح 4 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 3 / 76 - ح 3368 ، وتهذيب الأحكام : ج 7 / 164 باب « الشفعة » - ح 4 ، عنهما الوسائل : ج 25 / 399 باب « ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة وكل مبيع عدا ما استثني » - ح 1 . ( 2 ) انظر تذكرة الفقهاء : ج 11 / 68 ونهاية ابن الأثير : ج 3 / 81 . ( 3 ) الكافي الشريف : ج 5 / 293 باب « الضرار » - ح 6 ، عنه وسائل الشيعة : ج 25 / 419 باب « كراهة بيع فضول الماء والكلاء واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها » - ح 2 .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 523 | ميرزا محمد حسن الآشتياني