تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
قد أعطي حقّه إذا أعطي الخمس « 1 » . هذه ما وقفنا عليه من الأخبار العامة ، وأمّا الأخبار الخاصّة فجملة من الأخبار . منها : ما رواه البزنطي في الصحيح عن حمّاد عن المعلّى بن خنيس عنه عليه السّلام قال : « من أضرّ بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن » « 2 » . ومنها : ما رواه الكناني « 3 » في الصحيح ويقرب من رواية البزنطي . ومنها : ما رواه طلحة بن زيد عن الصّادق عليه السّلام قال : « إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم » « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي الشريف : ج 5 / 293 باب « الضرار » - ح 4 ، وتهذيب الأحكام ج 7 / 79 باب « ابتياع الحيوان » - ح 55 ، عنهما الوسائل : ج 18 / 275 باب « ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد بماله ولم يرد الشريك ذبحه . . . إلى آخره » - ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 / 158 باب « النحل والهبة » - ح 28 ، عنه الوسائل : ج 19 / 238 باب « عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة » - ح 4 . ( 3 ) الكافي الشريف : ج 7 / 350 - باب 41 « ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار » - ح 3 ، والفقيه : ج 4 / 115 - باب 50 « ما جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه . . . » - ح 395 ، والتهذيب : ج 10 / 230 باب 18 - « ضمان النفوس وغيرها » - ح 905 / 38 والوسائل : [ عن الفقيه والتهذيب ] ج 29 / 241 - الباب 8 من أبواب موجبات الضمان - ح 2 . ( 4 ) الكافي الشريف : ج 2 / 666 باب « حق الجوار » - ح 2 وج 5 / 31 باب « اعطاء الأمان » -